جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة في الصومال

نحن جماعة إسلامية دعوية سلفية صومالية، ونحن الإمتداد الطبيعي والوريث الحقيقي للصحوة الإسلامية في الصومال التي ينيف عمرها على نصف قرن من الزمان.

ورغم أن جهودنا منصبة في القرن الأفريقي الذي يقطنه الشعب الصومالي، إلا أن تلك الجهود الدعوية امتدت إلى الجاليات الصومالية القاطنة في الغربة، وبجهود بعض دعاتنا تأسس معظم المراكز الإسلامية الصومالية في أفريقيا وبلاد الغرب.

وقد قامت جماعتنا من أجل دعوة التوحيد ونشر العقيدة والسّنة لاستئناف حياة إسلامية شاملة، كما جاء الإسلام كدين كامل وشامل ينظم كل جوانب الحياة المتعلقة بالفرد والمجتمع والدولة ظاهراً وباطناً، وتنتهج جماعتنا لتحقيق ذلك المنهج السلفي في العلم والعمل والدعوة إلى الله.

ولإعطاء القارئ صورة موجزة عن حقيقة منهجنا نشير إلى بعض جوانبه مما تمس الحاجة إلى بيانه كالغاية والهدف، والعقيدة والعمل ، ومنهج الاستدلال والفهم ، والاتباع والابتداع، ومنهج التغيير، والسياسة الشرعية.

فغايتنا وهدفنا هي إرضاء الله سبحانه وتعالى بإفراد العبودية له، وتجريدِ المتابعةِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى  كلمة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، ودعوة الأمة إلى إقامة دين الله في الأرض, وتحكيم شرعه.

وعقيدتنا ومنهجنا: هي عقيدة ومنهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة في العلم والعمل والاستدلال.

ومنهجنا في الإستدلال: هو منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة.

ونعتمد في العلم والعمل على الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

ونرى أن السنة بمنزلة كتاب الله عزوجل في وجوب الإيمان والعمل بها وفي الإعتقاد أنها من الله، وكل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب إعتقاده والعمل به سواء جاءنا متواترا أو آحاداً.

ونرى أن من أنكر حجية السنة وكونها مصدرا للتشريع فقد كفر.

وفي مجال الاتباع والابتداع: نجرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم المتابعة؛ فلا نتبع إلا إياه اتباعاً صادقاً . والواجب على كل مسلم كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق .

ونرى أنّ الابتداع في الدين محرم لأن الأصل فيه التوقيف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردّ ] (متفق عليه). فالبدعة في الدين كلها ضلالة ومردودة وليس فيها بدعة حسنة وبدعة سيئة بل كلها سيئة سواء كانت في الاعتقاد أو في العبادات، ولكنها تتفاوت من حيث الحكم , فمنها ماهو كفر صراح كالاستغاثة بغير الله ، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور ، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس ، ومنها ماهو فسق إعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ونحوهم .

وفي منهج التغيير نرى أنه يجب أن يكون منهج التغيير سلفيًّا كما أن العقيدة يجب أن تكون سلفيّة، وأن نحقق الإتباع في هذا الجانب من الدين، كما نحرص على تحقيقه في الجوانب الأخرى كالعبادات مثلاً.
ويعتمد منهج التغيير عندنا على أمور، أهمها: الدعوة والتعليم والتربية والنشر العام للمفاهيم الإسلامية، و(أسلمة) الحياة بكل جوانبها، بمحاربة الأفكار والمظاهر الدخيلة، عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقواعده وضوابطه، والسعي لتوفير الحماية للدعوة ومكتسباتها بكسب ذوي التأثير في المجتمع، والتعاون معهم في تحصيل الخير وتكميله، وتعطيل الشرّ وتقليله، والمناصحة معهم لا المصادمة.

ونحرص في خطابنا الدعوي على ثلاثة أمور: صحة المعلومة، وعوامل التأثير ومراعاة الأولويات.

وتصبّ جهودنا الدعوية في ميدانين: الحفاظ على ما هو موجود من دين الناس وتصحيحه وتكميله، وإيجاد المفقود وتحصيله، ونقدر كل تغيير نحو الأفضل، ولا نرى مبدأ (الصفقة الكاملة أو اليأس)، وإنما نرى مبدأ (المصلحة المعتبرة بحسب القدرة الشرعية)، ولا نرى استعمال العنف والقوة في منهجنا للتغيير؛ لأننا جماعة ولسنا سلطة، ونحن دعاة ولسنا دولة، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا.

وفي مجال السياسة الشرعية: نرى أن السياسة من الدين، لكن المقصود بذالك السياسة الشرعية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، التي تضمنت مصالح العباد في المعاش والمعاد ، وجاءت بغاية العدل الذي يسع كل الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، قال تعالى (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا) الأنعام آية 115.

ونرى أن أدلة السياسة الشرعية ما وافق الشرع واندرج تحت أصوله وكلياته، وليس بالضرورة وجود دليل شرعي فرعي على كل مفردة من مفردات السياسة الشرعية.

ونرى أن مقصود الشرع هو تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد أوتقليلها، وأنه إذا تعارضت وجبت الموازنة بينها وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما.

ونرى أن فصل الدين عن الدولة ضلالة ومروق وزندقة وأثر من آثار الغزو لهذه الأمة، وأن قيام الدين كما قال شيخ الإسلام بن تيمية:( بالكتاب الهادي والحديد الناصر) فإذا انفصل أحدهما عن الآخر كما تقول العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، فسد الدين والدنيا؛ لذلك نعمل على جمعهما لقيام الدين واستقامة حياة العباد على منهج الله .

ونرى أن اختيار المسلمين من يمثلهم في المناصب الإدارية والخدمية المجردة التي ليس فيها تشريع مخالف لشرع الله لايدخل في المفهوم الكفري للديمقراطية، وكذالك اختيارأهل الحل والعقد لجماعة المسلمين من يرأسهم ، بل إن ذلك أمر مشروع لقوله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) الشورى آية 38.

وأما المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، فهي من المسائل التي يختلف فيها الحكم زمانا ومكانا وحالا  من جهة مدى تحقيقها للمصالح المشروعة. والدخول فيها بنية الإصلاح وتقليل الشر تأويل سائغ أفتى بموجبه أكثر علماء العصر بينما أفتى الآخرون بالتحريم. أما التكفير بذلك فهو غلو ومخالفة وشذوذ.

ونرى أنه لا يجوز للحاكم المسلم أن يحكم في الأمور الاجتهادية المصيرية من مصالح المسلمين إلا بعد مشورتهم ، ويجب عليه الإذعان لرأيهم إذااتفقت كلمتهم وذلك سدا لذريعة الاستبداد.

ونرى أن رجوع الإمام إلى راي الأغلبية من المسلمين أو من أهل الحل والعقد فيما لا يخالف النصوص، أمر ثابت ومصلحة شرعية.

ونرى أن مسائل السياسة الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في المآلات من اختصاصات العلماء المؤهلين.

تلك بعض المعالم الرئيسية لحقيقة دعوتنا ومنهجنا، ولم نشأ ذكر كل المعالم لتعذر استيعاب التعريف الموجز  لها ، ولكون محل تفصيلها  في منهج الجماعة المعروض في ذات الموقع لمن أراد الاستزادة في معرفة رأي الجماعة في كل المسائل المتعلقة بهذا الخصوص، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *